السيد عبد الله شبر
323
طب الأئمة ( ع )
بحكمة الباري : « أما العقارب فإنه لوجع المثانة والحصاة ، ولمن يبول في الفراش ، وأما الحيات ، فإن أفضل الترياق ما عولج من لحوم الأفاعي وإن لحومها إذا أكل المجذوم منها نفعه . . . » . وعن الرضا ( ع ) ، قال : أكل كلية الغنم وأجواف الغنم ، يعكر المثانة ( الحديث ) . وقال ( ع ) : الجماع من غير إهراق الماء على أثره يوجب الحصاة ( الحديث ) . وقال ( ع ) : ومن أراد البول فلا يحبس المني عند نزول الشهوة ، ولا يطيل المكث على النساء ( الحديث ) . وعن الثمالي قال : شكا رجل من إخواننا إلى أبي عبد اللّه ( ع ) ، وجع المثانة ، قال ، فقال له : عوّذه بهذه الآيات ، إذا نمت ثلاثا ، وإذا انتبهت مرة واحدة ، فإنه لا يحسّ به بعد ذلك : ألم تعلم أن اللّه على كل شيء قدير ألم تعلم أن اللّه له ملك السماوات والأرض ، وما لكم من دون اللّه من ولي ولا نصير ) . قال الرجل : ففعلت فما أحسست بعد ذلك بها . وعن حريز السجستاني ، قال : حججت ، فدخلت على أبي عبد اللّه ( ع ) بالمدينة ، وإذا بالمعلّى بن خنيس ( رض ) يشكو إليه وجع الفرج ، فقال له الصادق ( ع ) : إنك كشفت عورتك في موضع من المواضع ، فأعقبك هذا الوجع ! ولكن عوّذه بالعوذة التي عوّذ بها أمير المؤمنين ( ع ) أبا وائلة ، ثم لا تعد . قال له المعلى : يا ابن رسول اللّه ! ماذا أقول ؟ . قال ( ع ) : قل بعد أن تضع يدك اليسرى عليه : بسم اللّه وباللّه بلى من أسلم وجهه للّه وهو محسن فله أجره عند ربه ، ولا خوف عليهم ، ولا هم يحزنون . اللهم إني أسلمت وجهي إليك ، وفوضت أمري